المفتوحة عنوة على صفة الموات إلى زمان نزول الآية، وبه يثبت موضوع ملكية الإمام (ع) لها، فان نزول الآية محرز بالوجدان، وموات الأرض إلى زمان نزولها محرز بالتعبد، وبذلك ينقح الموضوع، ويترتب عليه اثره.
ونتيجة هذا الاستصحاب ان الأرض المزبورة ملك للإمام (ع).
ولكن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم نزول الآية إلى زمان احياء الكافر الأرض وقيامه بعمرانها، فان احيائه لها محرز بالوجدان، وانما الشك في نزول الآية في زمان احيائها، فيجري استصحاب عدم نزولها إلى هذا الزمان، وبضمه إلى الاحياء يتحقق موضوع ملكية الكافر لها، فان موضوعها مركب من أمرين: احياء الأرض، وعدم تشريع ملكيتها للإمام (ع) في زمان احيائها، والأول محرز بالوجدان، والثاني بالتعبد، فيحكم بكونها ملكا للكافر بضم هذا الاستصحاب الموضوعي إلى ما هو متحقق بالوجدان وبما انه لا يمكن الجمع بين هذين الاستصحابين على أساس ان مقتضى الأول كون الأرض ملكا للإمام (ع) ومقتضى الثاني كونها ملكا لمن قام باحيائها - وهو الكافر في مفروض الكلام - فبطبيعة الحال يسقطان معا.
فالنتيجة في نهاية المطاف ان الأرض العامرة المفتوحة عنوة المجهول تاريخ عمرانها بالإضافة إلى زمان نزول الآية لم يثبت كونها ملكا للمسلمين ولا للإمام (ع) ولكن حينئذ لا مانع من الرجوع إلى العام الفوقي وهو النص القائل بان كل ارض لا رب لها فهي للإمام (ع) بضم الأصل الموضوعي إليه - وهو استصحاب عدم وجود رب لها - فإنه ينقح موضوع هذا النص ويثبت بأنها تدخل في الأرض