بطريق آخر سوف نشير إليه.
الثاني: ان المبيع على ضوء هذا الرأي الفقهي انما هو الحق المتعلق بالأرض، دون الأرض نفسها، ليقال انها داخلة في نطاق ملكية الإمام (ع) لا في نطاق ملكية المحيي حتى يكون أمر بيعها بيده، والفرض ان الحق كالمال قابل للنقل بالبيع ونحوه، فاذن المراد من بيع الأرض على أساس هذا الرأي بيع الحق المتعلق بها لا نفس الرقبة.
ويرده: ان الحق بما انه حكم شرعي مجعول من قبل الشرع غير قابل للبيع في نفسه وبقطع النظر عن متعلقه، وان افترض انه قابل للنقل، وفيما نحن فيه الحق الحاصل للمحيي بسبب قيامه بعملية الاحياء وإن كان قابلا للنقل، الا انه غير قابل للبيع في نفسه، وذلك لان مفهوم البيع مفهوم خاص لدى العرف فلا يتوفر في نقل الحق، فإنه عبارة عن منح البايع علاقته الاعتبارية بالمبيع للمشتري ومنح المشتري علاقته الاعتبارية بالثمن للبايع، والفرض ان الحق نفس الاعتبار والإضافة، لا انه طرف له، فلا يصلح ان يكون مبيعا، لأن المبيع انما هو طرف الإضافة لانفسها.
وبكلمة أخرى ان المراد من الملك هو نفس العلاقة الاعتبارية بين المال وصاحبه، ففي مقام البيع يمنح صاحبه علاقته الاعتبارية به للمشتري في مقابل منح المشتري علاقته الاعتبارية بالثمن له.
ومن الواضح ان هذه العلاقة لا تتصور بين الحق وصاحبه نظرا إلى أن الحق نفس العلاقة والإضافة بين متعلقه وصاحبه، لا انه طرف لها - مثلا - من يقوم بعملية احياء الأرض يحصل له علاقة اعتبارية لها على مستوى الحق، ومن الطبيعي انه ليس لعلاقته بها