على تقدير بيع الوكيل للدار بحيث يكون انشاء البيع للمالك فعليا يتضمنه نفس انشاء الوكالة بالارتكاز العرفي والمنشأ يكون معلقا على حصول البيع من الوكيل، فعندئذ يصح اسناد البيع إلى المالك حقيقة عند تحقق البيع من الوكيل.
وهذا التعليق لا يضر، فان الدليل على بطلان التعليق في المعاملات انما هو أحد أمرين:
اما الاجماع التعبدي.
واما ان المعاملة المعلقة في مرحلة الانشاء مخالفة للارتكاز العرفي فلا تكون مشمولة للاطلاقات الدالة على الصحة.
اما الأول: فهو منعقد على صحة الوكالة بهذا المعنى الارتكازي واما الثاني: فهو على وفق الارتكاز، لا انه على خلافه.
ولنأخذ بالنقد عليه: ان هذا البيان وإن كان يصحح اسناد فعل الوكيل إلى المؤكل في الأمور الاعتبارية الا انه على خلاف الارتكاز القطعي لدى أذهان العرف والعقلاء، ضرورة ان الموكل حين انشاء الوكالة في معاملة لا ينشأ مضمونها معلقا على اتيان الوكيل بها بحيث يكون الانشاء من المالك فعليا تتضمنه نفس انشاء التوكيل بالارتكاز العرفي، والمنشاء يكون معلقا على حصول المعاملة من الوكيل، فان المالك كثير ما يكون غافلا عن ذلك فضلا عما إذا كان منشأ لها في ضمن انشاء التوكيل على النحو المزبور، فليس معنى توكيل المالك في بيع داره انشاء بيعها على تقدير بيع الوكيل للدار بحيث يكون الانشاء فعليا والمنشاء يكون معلقا على بيعه، بل معناه انشاء الوكالة فحسب من دون انشاء آخر في ضمنه، بل ربما لا يخطر بباله نهائيا، ويظهر صدق هذا لكل من راجع وجدانه حين جعل