في الأمور الاعتبارية، كذلك يصح في الأمور التكوينية أيضا إذا كان هناك دليل، فالوكالة في كلا الموردين بحاجة إلى دليل على التنزيل، فكما انه لا تكفي في صحتها في المورد الثاني نفس النصوص الدالة على حصول الملك أو الحق للمحيي على أساس قيامه بعملية الاحياء، فكذلك لا تكفي في صحتها في المورد الأول نفس العمومات الأولية الدالة على صحة البيع والإجارة ونحوهما، فاذن لا فرق بين الموردين من هذه الناحية.
- خاطئة جدا ولا واقع موضوعي لها، وذلك لان صحة الوكالة في الأمور الاعتبارية ليست بحاجة إلى دليل خاص، بل تكفي في صحتها نفس العمومات المزبورة، لان صحة اسناد فعل الوكيل إلى المؤكل فيها على القاعدة، لا بملاك تنزيل فعله بمنزلة فعل المؤكل الا ترى ان البيع الصادر من الوكيل يصح اسناده إلى المؤكل واقعا وحقيقة بدون حاجة إلى تنزيل أصلا.
والنكتة فيه: ان المعاملات بمضامينها الاعتبارية انما هي قائمة بالأصيل، لا بالوكيل، فإنه انما هو وكيل في انشاء هذه المضامين في عالم الاعتبار، مثلا - بيع - بمضمونه الواقعي الاعتباري - وهو تبديل طرفي الإضافة - قائم بالمالك على أساس ان المبيع يخرج من طرف اضافته مقابل دخول الثمن فيه، لا بالوكيل، فان القائم به انما هو انشاء هذا المضمون وايجاده الاعتباري.
وعليه: فإذا بيع دار زيد - مثلا - من قبل وكيله صح ان يقال: إن زيدا باع داره على أساس ان حقيقة البيع - وهي خروج الدار من طرف اضافته بإزاء دخول الثمن فيه - قائمة بالمالك، ولأجل هذه النكتة يصح اطلاق البائع عليه حقيقة، والا فمن الواضح ان