انشاء مضمون المعاملة بالصيغة أو نحوها لم يصدر من المالك وانما هو صادر من الوكيل، بل ربما لا يصح اطلاق البائع على الوكيل كما إذا كان وكيلا في مجرد اجراء الصيغة فحسب، كما هو الحال في باب النكاح.
وقد تحصل من ذلك: ان اطلاق البايع على المالك فيما إذا بيع ماله من قبل وكيله انما هو بملاك ان البيع بمعناه المسبي - الذي هو روحه وواقعه الموضوعي - قائم به وهكذا الحال في غيره.
فاذن صحة اسناد بيع الوكيل أو اجارته أو نكاحه أو طلاقه إلى المؤكل حقيقة تكون على القاعدة فلا تحتاج إلى عناية زائدة كالتنزيل أو نحوه، فان التنزيل - إضافة إلى أنه لا دليل عليه، لا في الروايات، ولا في بناء العقلاء - لا يصحح الاسناد، فان مرد التنزيل الشرعي إلى الحكومة والتوسعة في دائرة الحكم يعني - ان ما للمنزل عليه من الأثر يترتب على المنزل - بمقتضى دليل التنزيل فإنه يجعل المنزل من افراد المنزل عليه حكما وعناية، لا حقيقة وواقعا، فما دل على تنزيل بيع الوكيل بمنزلة بيع المؤكل فمرده إلى أن ما يترتب على بيع المالك يترتب على بيع الوكيل أيضا، لأنه فرد من بيع المالك تنزيلا.
ولكن هذا التنزيل لا يوسع دائرة الاسناد يعني - لا يدل على صحة اسناد بيع الوكيل إلى المالك حقيقة - فان مفاده كما عرفت تنزيل بيع الوكيل بمنزلة بيع المؤكل في الأثر، وليس مفاده صحة اسناد بيع الوكيل إلى المؤكل حقيقة.
لان باب تنزيل باب التوسعة في دائرة الحكم، لا دائرة الاسناد كما هو الحال في بقية موارد أدلة التنزيل، فإنها توسع دائرة الحكم