في مثل عملية الاحياء، والحيازة، والقبض، وما شاكل ذلك.
ومن هنا كان المشهور بين الفقهاء صحة الوكالة في القبض، رغم انه أمر تكويني.
والسر فيه: ان هذه الأمور وإن كانت تكوينية، الا انها لدى العرف والعقلاء تمتاز عن غيرها من الأمور التكوينية كالاكل والشرب والقيام والقعود وما شاكل ذلك في امكان انتسابها إلى غير المباشر لجهة من الجهات كالوكالة ونحوها.
وتوكد ذلك: صحيحة محمد بن أبي عمير في نوادره عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها، أو قبض أبيها قبضها؟ فقال: (ع) (إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس ان تطالبه، وان لم تكن وكلته فلها ذلك) الحديث (1) فان موردها وإن كان خصوص القبض الا انها تدل على أن الفعل التكويني كالقبض قابل للوكالة.
واما الجهة الثالثة: وهي ما إذا استأجر فرد غيره لاحياء الأرض فهل تحصل للمستأجر علاقة بها من جهة قيام أجيره باحيائها؟
فيه وجهان:
المعروف والمشهور بين الأصحاب هو الأول.
وقد استدل على ذلك: بان حياة الأرض نتيجة لعملية الاحياء واثر لها، وبما ان المستأجر يملك تلك العملية بمقتضى عقد الإجارة فيملك الأرض المحياة بتبع ملكيته للاحياء على أساس ان من ملك الشئ ملك اثاره ونتاجه.