علامة للتحجير لدى العرف والعقلاء، فإذا زالت تلك الآثار زال حقه بزوال موضوعه وان فرض انه كان بسبب خارجي. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى إذا ترك المحجر الاحياء مدة من الزمن - وإن كان غرضه من القيام به هو الشروع في الاحياء، لا مجرد دخول الأرض تحت سيطرته واستيلائه - فعندئذ هل يسقط حقه؟
فيه وجهان:
المعروف والمشهور: انه لا يسقط، وهو الظاهر، وذلك لعدم الموجب لسقوطه، فان الفصل الزماني بينه وبين الاحياء لا يكون موجبا لذلك، بل مقتضى الاستصحاب بقائه وعدم سقوطه.
نعم بما ان تعطيل الأرض على خلاف المصلحة العامة للأمة فمن بيده الامر اجباره على القيام بالاحياء، فان امتنع سقط حقه نهائيا.
قد يقال: كما قيل: إن مقتضى مجموعة من الروايات سقوط حقه إذا عطل الأرض ثلاث سنين متوالية من دون علة.
منها: رواية يونس: عن العبد الصالح (ع) قال: قال: إن الأرض لله تعالى جعلها وقفا على عباده، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده، ودفعت إلى غيره، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له (1).
ومنها: روايته الأخرى عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال:
من أخذت منه ارض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم يحل له بعد ثلاث سنين ان يطلبها (2).
ويرده: انه لا يمكن الاستدلال بهاتين الروايتين على الحكم المذكور باعتبار انهما ضعيفتان سندا فلا يمكن الاعتماد عليهما