ولازم ذلك أنه لا يعتبر في سببيتها سوى قصد المحيي هذه العملية.
ولكن يمكن ان يقال: إن قصد عملية الاحياء يغني عن قصد تلك العلاقة، حيث إن قصدها يلازم ذلك القصد ولو ارتكازا فلا ينفك أحدهما عن الآخر.
وبكلمة أخرى: ان اعتبار قصد المذكور لا يلزم ان يكون تفصيليا، بل يكفي كونه اجماليا وارتكازيا كالنية المعتبرة في صحة العبادات، وهذا القصد الاجمالي موجود على أساس انه لازم لقصد الاحياء اجمالا ولا ينفك عنه، فان قيام الفرد بعملية الاحياء إن كان لنفسه فهو بطبيعة الحال قاصد ان ما أحياه له ولو ارتكازا، وإن كان لغيره كما إذا كان أجيرا من قبله فهو لا محالة قاصد ان ما أحياه لغيره وإن كان ذلك بالارتكاز.
وعلى ضوء ذلك: فلا حاجة إلى اعتبار قصد حصول الاختصاص زائدا على قصد عملية الاحياء، فإنه لغو بعد فرض عدم انفكاكه عنه خارجا.
إلى هنا قد انتهى الكلام في عملية الاحياء، وما يترتب عليها من الملك أو الحق، وشرائط تأثيرها في ذلك.