مباحة، والزائد غير مورد للحاجة. وهذه السيرة تصلح أن تكون قرينة على حمل الطريق في الموثقة على المسبل.
والآخر: ان حمل الطريق الواسع في الموثقة على أن يكون حده خمسة أذرع دون الازيد بحاجة إلى قرينة على أساس ان هذا الحمل على خلاف المتفاهم العرفي، وبما انه لا قرينة على ذلك فلا يمكن حمله عليه.
فالنتيجة: ان المراد منه الطريق المسبل.
ثم إن الطريق العام: إذا كان بين بلدين أو أكثر فهو بحاجة إلى توسع أكثر من الحد المنصوص فيه بكثير، ولا سيما بين البلدان الكبيرة المزدحمة بالجمعية. واما إذا كان بين قريتين أو أكثر فهو ليس بحاجة إلى توسع أكثر منه غالبا.
وتؤكد ما ذكرناه: - من أنه لا موضوعية للحد المذكور للطريق العام في الروايتين المتقدمتين - جملة من كلمات الأصحاب:
منها: ما عن المحقق في جامع المقاصد: انه يمكن تنزيل المعتبرة المتقدمة على ما إذا لم تدع الحاجة إلى أزيد من الخمس).
ومنها ما عن الشهيد الثاني في المسالك: انه يمكن حمل اختلاف الروايات على اختلاف الطرق، فان منها ما يكفي فيه الخمس كطرق الاملاك والتي لا تمر عليها القوافل ونحوها غالبا.
ومنها ما يحتاج إلى السبع، وقد يحتاج بعضها إلى الازيد من السبع كالطرق التي تمر عليها الحاج بالكنايس ونحوها، فيجب مراعاة قدر الحاجة بالنسبة إلى الزائد على المقدار ومنها غيرهما هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: هل يجوز نقصه عن خمسة أذرع في فرض عدم حاجة المارة إلى هذا المقدار؟ الظاهر عدم الجواز كما عرفت