القيام بعملية الاحياء، وهذا يعني - ان التحجير لدى العرف والعقلاء انما يمنح حق الأولوية للمحجر على أساس انه شروع في عملية الاحياء وابتداء لها -.
واما إذا كان قاصدا به السيطرة على مساحة كبيرة من الأرض والاستيلاء عليها - من دون ان يكون بصدد احيائها واستثمارها والاستفادة من ثرواتها - فالظاهر بل المقطوع به انه لا اثر لتحجيره هذا نهائيا، حيث لم يحرز جريان السيرة من العقلاء على أنه مفيد لحق الأولوية مطلقا حتى في هذا الفرض، بل لا يبعد دعوى قيام السيرة منهم على عدم ترتيب اثر عليه على أساس انهم يرون ان ذلك يضر بالعدالة الاجتماعية، ويوجب الضيق على الآخرين وتفويت حقوقهم.
ومن هنا يعتبر في كون عملية التحجير مفيدة لحق الأولوية تمكن المحجر من القيام بالاحياء والعمارة والا لم تكن مفيدة له، واما إذا كان متمكنا من القيام به ثم زال عنه التمكن فإن كان موقتا لم يزل حقه عنها والا زال وجاز للاخر ان يقوم باحيائها، كما أن الامر كذلك إذا امتنع من القيام بعملية الاحياء والاستثمار.
والنكتة في كل ذلك: ما أشرنا إليه آنفا من أن سيرة العقلاء انما قامت على كون عملية التحجير مفيدة للحق إذا كان المحجر قاصدا به الشروع في عملية الاحياء، فلا تكون عملية التحجير لدى العرف والعقلاء وكذا لدى الشرع مفيدة للحق في مقابل عملية الاحياء.
ثم إنه إذا انمحت اثار التحجير نهائيا سقط حق المحجر، سواء أكان محو اثاره من ناحية اهماله وتسامحه أم كان من ناحية سبب خارجي، كما إذا أزلها عاصف أو غيره. اما سقوط حقه على الأول فواضح. واما على الثاني فلان حقه متقوم بالآثار التي هي