عصر الغيبة للحاكم الشرعي ان يمنع عنه، لئلا يلزم الهرج والمرج واختلال النظام.
وعليه فلا معارضة بينهما، لما عرفنا من أن المعارضة بينهما لو كانت فإنما هي في اعتبار الزائد على الخمسة وعدم اعتباره، وبعدما ذكرناه من أن التحديد بها لما كان مبنيا على الغالب بالإضافة إلى الزيادة فلا تدل روايتها على اعتبارها بشرط لا، لكي تنافي رواية السبعة وكذا الحال في تلك الرواية، فإنه لا بد من رفع اليد عن ظهور التحديد فيها في الموضوعية بالإضافة إلى طرفي القلة والكثرة معا.
اما بالإضافة إلى طرف القلة فبقرينة رواية الخمسة، فإنها تدل على كفايتها في فرض عدم الحاجة إلى الازيد منها، كما انها تدل على موضوعيتها بالإضافة إلى الأقل من ذلك المقدار، لعدم قرينة على رفع اليد عن ظهورها في ذلك. كما كانت متوفرة بالإضافة إلى الزيادة - وهي بناء العقلاء -.
واما بالإضافة: إلى طرف الكثرة قلما مر بنا الان.
واما موثقة أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله (ع) قال:
قلت له (الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ إذا لم يضر بالطريق قال لا) (1) فالظاهر أن المراد منه الطريق المسيل، وذلك لامرين:
أحدها: ان السيرة القطعية قد استقرت على جواز التصرف في الطريق المبتكر في الأرض الموات والاخذ منه إذا لم يكن مزاحما للمارة من ناحية، وغير موجب لنقصه عن خمسة أذرع من ناحية أخرى، إذ لا مقتضى للمنع في هذا الفرض أصلا، لأن الأرض