فإنها تدل على أن حد الطريق الذي يتشاح فيه قوم خمس أذرع والاخر: ان حده في الموات سبعة أذرع، ونسب هذا القول إلى الشيخ، والقاضي، والحلبي، والفاضل في جملة من كتبه، وولده، والشهيدان، والمحقق الكركي (قدهم).
وتدل على ذلك: معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) ان رسول الله (ص) قال: (ما بين للبئر المعطن إلى أن قال:
والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبع أذرع) (1).
فاذن تقع المعارضة بين هذه المعتبرة والمعتبرة المتقدمة باعتبار ان فيها قد حدد الطريق المزبور بخمسة أذرع، وفي تلك المعتبرة قد حدده بسبعة، فالمعارضة بين المدلول المطابقي لكل واحدة منهما، والمدلول الالتزامي للأخرى، فان المعتبرة الأولى تدل بالمطابقة على أن حده خمسة أذرع، وبالالتزام على أن حده ليس سبعة أذرع، والمعتبرة الثانية تدل بالمطابقة على أن حده سبعة أذرع، وبالالتزام على أن حده ليس خمسة أذرع بشرط لا. هذا.
ولكن مرد المعارضة: بينهما لدى الارتكاز العرفي إلى المعارضة في المقدار الزائد على الخمسة. واما فيها فهما متفقتان، غاية الأمر ان معتبرة السكوني تدل على اعتبارها في ضمن السبعة، والمعتبرة الأخرى تدل على اعتبارها بشرط لا.
فالنتيجة هي: ان خمسة أذرع لا بد منها على كل تقدير، وانما النزاع بينهما في المقدار الزائد عليها، فان إحداهما تثبته، والاخرى تنفيه، وبما انه لا يتوفر الترجيح لاحداهما على الأخرى لتعالج به مشكلة التعارض بينهما فتسقطان معا عن الاعتبار في مورد المعارضة