ويرده ما أشرنا إليه في ضمن البحوث السالفة من أن تلك المجموعة من النصوص انما تنظر إلى تشريع سببية الاحياء للعلاقة بين الأرض ومن يقوم بحقها فحسب، ولا تنظر إلى ناحية أخرى - وهي اذنه (ع) بالقيام بتلك العملية من دون استثناء - وصدورها من المالك انما يدل على ذلك إذا كان بحيثية انه مالك، لا بحيثية التشريع، ومن الطبيعي ان الظاهر منها هو كون صدورها من الإمام (ع) انما هو بحيثية التشريع وبيان الحكم الإلهي الكلي في الشريعة المقدسة، لا بحيثية انه (ع) مالك لها، فاذن لا اطلاق لها من هذه الناحية لوضوح انه لا منافاة بين كون عملية الاحياء سببا للملك أو الحق في الشريعة المقدسة، وكون سببيتها مشروطة بشرائط:
منها اذن الإمام (ع).
وهذه المجموعة من النصوص: انما تنظر إلى الجهة الأولى فحسب دون الجهة الثانية، ومن هنا لا شبهة في أنه لا نظر لها إلى شرائط أخرى غير الاذن لا نفيا ولا اثباتا، فحال الاذن فيها من هذه الناحية حال بقية الشرائط فلا فرق بينهما من هذه الجهة.
نعم صحيحة الكابلي وإن كانت تدل على اذن الإمام (ع) لاحاد المسلمين خاصة بالقيام بعملية احياء الأرض واستثمارها، وحلية الاكل مما استثمروا منها: الا انها انما تدل على ذلك فيما إذا كان القائمون بعملية الاحياء ملتزمين بأداء الخراج والطسق إلى الإمام (ع) من أهل البيت، ولا تدل على أنهم مأذونون مطلقا وان كانوا غير ملتزمين بأداء الخراج والطسق، فاذن لا تدل الصحيحة على أن الإمام (ع) قد اذن لهم بالتصرف فيها مطلقا.
فالنتيجة في نهاية المطاف: ان المجموعة من النصوص المتقدمة لا تدل على اذن الإمام (ع) لكل فرد في احياء الأرض وعمارتها