والنرد والأربعة عشر وغير ذلك، سواء قصد الحذق أو اللهو أو القمار) أقول: لا ريب في حرمة اللعب بآلات القمار نصا وفتوى، كما لا ريب في حرمة التصرف في المال الحاصل من هذا الطريق، لأنه أكل للمال بالباطل.
ولنذكر طائفة من نصوص المسألة:
1 - زياد بن عيسى قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل:
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فقال: كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك) (1).
2 - جابر (عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قيل يا رسول الله ما الميسر؟ فقال: كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز. قيل: فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم. قيل:
فما الأزلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها) (2).
3 - حماد بن عيسى، قال: (دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأول عليه السلام فقال له: جعلت فداك أني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ولست ألعب بها ولكن أنظر، فقال: ما لك ولمجلس لا ينظر الله إلى أهله) (3).
4 - سليمان الجعفري (عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار) (4).
5 - ابن رئاب قال: (دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له:
جعلت فداك ما تقول في الشطرنج؟ فقال: المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير.
قال فقلت: ما على من قلب لحم الخنزير؟ قال: يغسل يده) (5).