شهادته أبدا. فقال: بئس ما قالوا، كان أبي بقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته) (1).
3 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته) (2).
4 - يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم. قلت:
وما توبته؟ قال: يجئ فيكذب نفسه عند الإمام ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال) (3).
5 - الكناني: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال نعم) (4).
6 - عبد الله بن سنان: (سألت أبا عبد الله عن المحدود إذا تاب أتقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب وتوبته أن يرجع في ما قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك) (5).
إن هذه الأخبار تدل على أن توبته (اكذاب نفسه) كما عليه المحقق تبعا للصدوقين والمعاني ونهاية الشيخ والشهيدين وغيرهم، بل قيل إنه المشهور،