وذهب صاحب المسالك إلى الثاني حيث قال: (وظاهر النهي أنها من الصغائر، فلا تقدح في العدالة إلا مع الاصرار) واستحسنه في الكفاية، وفي الرياض: (في زوال العدالة به من دون اصرار اشكال، لعدم ما يدل على كونه من الكبائر، وإنما المستفاد من النصوص مجرد النهي عنه وتحريمه من دون توعيد عليه بالنار، فهو من الصغائر، لا يقدح في العدالة إلا مع الاصرار عليها نعم ربما يستفاد من جملة من الأخبار التوعيد بها في اللعب بالشطرنج.
لكنها مع قصور أسانيدها جملة غير واضحة الدلالة.) قلت: إن العمدة في وجه ما ذهبوا إليه تخصيص الكبائر ما أوعد الله عليه النار في القرآن المجيد كما تقدم عن الكفاية اختياره ونسبته إلى الأشهر، وعدم الاعتناء بالأخبار الواردة في بيان الكبائر وتعيينها. وهذا مشكل.
وأما في المقام فإن استدلالنا هو بمجموع تلك الأخبار، بألفاظها المختلفة وتعابيرها الشديدة كجعل (الرجس من الأوثان) هو (الشطرنج) وأنه والنرد من (الباطل) وأن الناظر إلى الشطرنج كالناظر في فرج أمه، بل إن كل ما تقومر به فهو (الميسر)، بل في بعضها وهو خبر عيون الأخبار التصريح بكون (الميسر)، من (الكبائر) ولا يبعد تمامية سنده، بل في بعضها إن السلام على اللاهي بالشطرنج معصية، وكبيرة موبقة، وكيف كان فإن الأخبار بمجموعها ظاهره في أن اللعب بآلات القمار معصية كبيرة توجب السقوط عن العدالة مع التسليم بضعفها سندا (1)، فإن دعوى عدم الجابر لها ضعيفة، إذ يكفي