بل ادعى عليه الاجماع، ولا ريب أن هذا إلا كذاب يكون عقيب الندم فيما بينه وبين الله عز وجل وأنه يعتبر بعد حمل مطلقها على مقيدها أن يكون عند الإمام وعند المسلمين وفاقا للجماعة، بل عن بعضهم عدم الخلاف في اعتبار ذلك، فما في الجواهر من أن الظاهر إرادة اجهاره بذلك لا كونه شرطا في التوبة، خلاف ظاهر الأخبار، بل الظاهر منها عدم تحقق التوبة المؤثرة لقبول الشهادة إلا بذلك كما لا يخفى على من لاحظها، لا سيما صحيحة ابن سنان حيث يسأل عن المحدود إذا تاب أتقبل شهادته؟ فقال الإمام عليه السلام: (نعم إذا تاب، وتوبته أن يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين، فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك) وقد ظهر بذلك ضعف القول الآخر والقائل به الشيخ في المبسوط وابن إدريس وابن سعيد والعلامة فإنه اجتهاد في مقابلة نصوص المسألة، بل في المسالك أنه تعريض بقذف جديد غير القدف الأول.
كما ظهر من خبر القاسم بن سليمان خلاف العامة في المسألة، حيث يقولون بأن توبته فيما بينه وبين الله تعالى، ولا تقبل شهادته أبدا ومن هنا حمل على التقية ما رواه السكوني (عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: ليس أحد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف، فإنه لا تقبل شهادته، إن توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى (1) إلا أن حمله على التقية من)) البعد بمكان، لأنه عن أمير المؤمنين ولم يكن عليه السلام في تقية في بيان المسائل الشرعية الفرعية، وأبعد منه احتمال نسبة الإمام الصادق عليه السلام ذلك إلى جده عليه السلام من باب التقية.