ففي خبر القاسم بن سليمان: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خير تجوز شهادته؟ قال: نعم. ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون: توبته فيما بينه وبين الله تعالى، ولا تقبل شهادته أبدا. فقال: بئسما قالوا، كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه الأخير جازت شهادته) وظاهر اعتبار شئ زائدا على التوبة، فيعلم حينئذ كون المراد من (الاصلاح) في الآية (أن لا يعلم منه الأخير) بعد التوبة، لأن كلامهم عليهم السلام كالتفسير لها فظهر اشتراط اعتبار ذلك زيادة عن (التوبة) خلافا لمن نفى ذلك، وأن العطف ليس تفسيريا خلافا لمن احتمله، وأنه لا يكفي في ذلك الاستمرار على التوبة ولو ساعة خلافا للمحقق وغيره، والقول بأن المراد أن لا يعلم منه الأخير قبل التوبة خلاف ظاهر الخبر.
فالحق هو القول باشتراط اصلاح العمل زيادة عن التوبة (1).