6 - أبو بصير عن أبي عبد الله السلام قال: (بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، واتخاذها كفر، واللعب به شرك، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير، والناظر إليها كالناظر في فرج أمه، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهي بها والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده من النار، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة، وإياك ومجالسة اللاهي والمغرور بلعبها، فإنها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم) (1).
7 - الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والمرطبة وهي الطنبور والعود. ونهى عن بيع النرد) (2).
8 - معمر بن خلاد (عن أبي الحسن عليه السلام قال: النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة، وكل ما قومر عليه فهو ميسر (3) 9 - أبو بصير " عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: النرد والشطرنج هما الميسر (4) 10 - عيون الأخبار عن الرضا عليه السلام في رسالته إلى المأمون، في ذكر الكبائر: (والميسر وهو القمار) (5).
11 - الفضيل قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الأشياء التي