المسلمة الضرورية، ولا ريب في أن من خالف في شئ من هذه الفروع ترد شهادته، بل يخرج بمخالفته عن الدين أو المذهب، كالقائل بالتجيم والقائل بالجبر ونحوهما، وفي العروة: (لا اشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب وأما المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الاسلام فالأقوى عدم نجاستهم، إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد) ولا ريب في أن المسائل التي وقع الخلاف فيها بين العلماء والتي يقول صاحب المسالك بعدم قدح الخلاف فيها ليست من فروع الاعتقادات الضرورية بل هي مباحث ظنية كما قال. فإن أراد الشهيد الثاني ما ذكرنا فهو وإلا ورد عليه اشكال الجواهر.
قال المحقق: (ولا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق، إذا لم يخالف الاجماع، ولا يفسق وإن كان مخطئا باجتهاده) أقول: إن الخلاف في الفروع الفقهية لا يضر العدالة ولا بالشهادة، إذ قد يؤدي إلى ذلك الاجتهاد والنظر في الأدلة وهي كلها ظنية أما سندا كما في السنة وأما دلالة كما في الكتاب.
هذا إلا إذا كانت مخالفته مخالفة للاجماع الثابت المعلوم دخول المعصوم عليه السلام في المجمعين، وكذا إذا خالف الحكم المقطوع به بحيث يقطع بقبول المعصوم له، كما إذا كان مما يستقل به العقل، فإن مثل هذا الحكم لا ريب في قبوله له، لأنه يكون مورد قاعدة الملازمة: كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، أو يكون الحكم مما اتفق عليه فقهاء الفرقة المحقة واستقرت عليه كلمتهم، مع اختلاف الأعصار والأمصار، بناءا على أن مثل ذلك كاشف عن الواقع الذي لم يتخلف عنه المعصوم عليه السلام، فإن هذا الحكم لا يجوز