الشرعية للفظ (العدالة). وحينئذ يكون الأصل في اعتبار شئ زائدا على ما في الصحيحة هو العدم.
وليس هذا الشك في الاعتبار مسببا عن الشك في مفهوم العدالة، ولو سلم فإن هذه السببية شرعية والمرجع فيها هو الشرع، فلما كان الوضوء سببا شرعيا لحصول الطهارة كان على الشارع بيان الوضوء فإن شك في جزئية شئ فيه ولم يذكره كان الأصل عدم الجزئية.
فظهر بما ذكرنا الاشكال في جميع الوجوه التي ذكرها صاحب الجواهر لاعتباره المروة، وأما ما ذكره صاحب المسالك في وجه عدم قبول شهادة من لا مروة له من (أن طرح المروة إما أن يكون لخبل ونقصان أو قلة مبالاة وحياء وعلى التقديرين يبطل الثقة والاعتماد على قوله. أما الأول فظاهر، وأما قليل الحياء فمن لا حياء له يصنع ما شاء كما ورد في الخبر) ففيه: إن المراد من الحياء في هذا الخبر ونحوه هو الحياء من الله عز وجل لا الحياء في الأمور العرفية والعادية، ومن الواضح أن من لا يستحي من الله سبحانه فيه اقتضاء أن يفعل ما شاء، وعدم الحياء بهذا المعنى الظاهر من الخبر ينافي العدالة بل، هو كفر بالله عز وجل، وهذا معنى (من لا حياء له لا دين له).