معتمد.
الثاني: فحوى ما ورد في رد شهادة السائل بكفه.
قلت: من ذلك ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليهما السلام (قال: سألته عن السائل الذي يسأل بكفه، هل تقبل شهادته؟ فقال:
كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه) وما رواه الشيخ بأسناده عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل.) وما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: (سألته عن السائل أتجوز شهادته؟ فقال: كان أبي يقول: لا تقبل شهادة السائل بكفه) وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (رد رسول الله / صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه، قال أبو جعفر عليه السلام لأنه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط) فالسؤال بالكف ينافي المروة (وقد استثنى بعضهم سؤال مستحق الخمس أو الزكاة ممن يجب عليه ذلك) لأن السخط على من لا يحسن لأجل عدم الاحسان معصية، ولا أقل من أن يسلب السؤال بالكف الاطمينان والوثوق بكلامه وشهادته لأن من لا يحفظ كرامته أمام الناس لشئ يعطى أو يمنع فإنه لا يحفظ أعراض الآخرين وكرامتهم بالأولوية. هذا وجه الاستدلال.
وفيه: إن الحكمة التي ذكرها الإمام عليه السلام في صحيحه محمد بن مسلم تفيد أن السائل بكفه لا ينفك غالبا عن المعصية سواء رضي أو سخط كما نشاهد في مجتمعنا بالعيان، فالسؤال بالكف ينافي العدالة، وحينئذ لا مجال للأولوية حتى يكون فحوى هذا الأخبار دليلا على اعتبار المروة، والقول