الرجولية، والمراد بلوغ حد الكمال فيهما، وفي الاصطلاح كما في كشف اللثام هيئة نفسانية تحمل الانسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل الأفعال والعادات.
وفي المسالك: في ضبط المروة عبارات متقاربة. فدكر جملة من تلك العبارات. ومختاره: عدم قبول شهادة من لا مروة له، وسنذكر دليله والنظر فيه.
وفي الجواهر: لا اشكال في رد الشهادة بمنافيها إذا رجع إلى محرم أو خبل، لمنافاة الأول للتقوى، والثاني لكمال العقل. وأما ما لا يرجع إلى ذلك فقد يشكل اعتباره في الشهادة أو العدالة باطلاق الأدلة. ثم إنه استدل للاعتبار بوجوه: الأول فتوى المعظم: لكن فتوى المشهور ليس بمستند إلا إذا حصل الاطمينان بها بالدليل الشرعي من جهة أن معظم الأصحاب لا يفتون شئ إلا بدليل