ولو ارتكب الصغيرة عازما على فعلها مرة أخرى أو عزم على ايقاع الصغائر ولم يفعل بعد فهل تزول عدالته؟ قال في الجواهر: الظاهر وصف العدالة معه لاحتمال صدق (الاصرار) وحينئذ لا تقبل شهادته، لاعتبار وجود وصف العدالة في الشاهد، وهذا يكون بناء على عدم وجوب التوبة، وأما على وجوبها فإن العازم على المعاودة على المعصية تارك للواجب وترك الواجب معصية كبيرة، بل إن الاكثار والتوبة لا يبعد أن يكون اصرارا على المعصية.
وأما بناءا على عدم وجوب التوبة فإن العزم على المعصية ليس معصية والمفروض عدم المواقعة ثانية بعد، فلا وجه للتوقف في قبول شهادته اللهم، إلا أن يكون ترك التوبة (اصرارا) كما يفيده خبر جابر عن الباقر عليه السلام. لكن قد عرفت تضعيفه إياه.
هذا كله في الصغيرة على الحال الذي عرفت.
قال المحقق: (أما لو كان في الندرة، فقد قيل: لا يقدح لعدم الانفكاك منها إلا في ما يقل، فاشتراطه التزام للأشق، وقيل: يقدح لامكان التدارك بالاستغفار، والأول أشبه) أقول: نسب القول الأول إلى المشهور واختاره المحقق، وجعل صاحب الجواهر أشبه بأصول المذهب وقواعده، والقول الثاني إلى ابن إدريس.
وقد استدل المحقق للأول بأن الانسان لا ينفك من مواقعة الصغيرة فاشتراطه التزام للأشق، إذ تتوقف شؤون الناس وأمورهم المعتبر فيها العدالة، فيقعون في الحرج، وهو منفي الشرع لقوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) أو يقع الشخص غير المنفك نفسه في حرج، ولكن النهي عن المواقعة يكشف عن عدم كون الترك حرجيا.