لأنه يمكن فرض دعوى الامرأة ذلك، مع عدم علمه بالحال، فإنه يجوز له الدخول حينئذ بحكم الحاكم، فإذا فرض رجوع الشاهدين عما شهدا به من النكاح بمهر معلوم ضمنا له التفاوت بينه وبين المسمى على الوجه الذي عرفت.
قال في القواعد: ولو شهدا بعتق الزوجة فحكم الحاكم ففسخت النكاح ثم رجعا غرما القيمة للمولى، ومهر المثل للزوج إن جعلنا البضع مضمونا وإلا فلا.
قال: ولو شهدا برضاع محرم بعد النكاح ففرق الحاكم بينهما، ثم رجعا ضمنا مهر المثل على القول بضمان البضع، وإلا فلا.
قال كاشف اللثام والجواهر: ولا فرق في هذه الضمانات بين تعمد الشاهدين وخطأهما.