فإن قيل: لما كان القاضي من قضاة الجور فإن الشهود كلهم ضامنون، فيقتلون.
فإنه يجاب بأن جواب الإمام عليه السلام منزل على حكم الحاكم الذي يجوز الترافع إليه، مع أنه قد يتوقف إحقاق الحق على الرجوع إلى قاضي الجور، ومع التنزل عن ذلك فإنه لم يكن للشيعة مناص من إنفاذ حكم قضاة العامة، فإن كانوا كاذبين في شهادتهم ضمنوا، وإلا فقد شهدوا عند هذا القاضي لأجل إحقاق الحق، فلا ضمان، بل الضامن في الواقع هو القاضي، أما الذي رجع عن شهادته فالقصاص جزاؤه.
والحاصل أنه إن لم يرجع الباقون فلا شئ عليهم، وإن رجعوا وقتل ولي الدم أكثر من واحد منهم كان عليه فاضل الدية من ماله الخاص.
ولو قال: تعمدت الكذب وما ظننت قبول شهادتي في ذلك ففي القواعد والجواهر: في القصاص اشكال. أي: من أنه كان يظن أن هذه الشهادة لا تقبل فلا يقتل المشهود عليه بها، فهو غير قاصد لقتله، فلا عمد فلا قصاص، ومن أنه قد قتل المشهود عليه بشهادته، فهو السبب فيه فالقصاص.
واختار في القواعد وكاشف اللثام كما عن المبسوط العدم، قال العلامة: لكنه شبيه عمد، لأنه قصد الفعل ولم يقصد القتل، فلا تجب إلا الدية مغلظة. وخالف في التحرير فاختار القصاص، لاعترافه بتعمد ما يقتل غالبا قلت: وهو مشكل. والتفصيل في محله.
قال في القواعد: وكذا لو ضرب المريض لتوهمه أنه صحيح ما يتحمله الصحيح دون المريض فمات على اشكال.
ووجه الاشكال ما ذكرنا.
قال كاشف اللثام: وفي التحرير والارشاد القصاص فيه، مع أن العلامة