الربع خاصة، لأنه إنما أقر بالشركة في القتل. وكذا لو قال: أخطأت.
وفي المسالك عن الشيخ في النهاية: إن قال تعمدت قتل، وأدى الثلاثة إليه ثلاثة أرباع الدية، وإن رجع اثنان وقالا: أوهمنا ألزما نصف الدية، وإن قالا: تعمدنا، كان للولي قتلهما ويؤدي إلى ورثتهما دية كاملة بالسوية، ويؤدي الشاهدان الآخران إلى ورثتهما نصف الدية. وإن اختار الولي قتل واحد قتله، وأدى الآخر مع الباقين من الشهود على ورثة المقتول الثاني ثلاثة أرباع الدية.
قال في المسالك: ووافقه ابن الجنيد.
قلت: عبارة الشيخ مطلقة، فليس فيها قول الباقين " تعمدنا " أو " أخطأنا " أو ذكر لبقائهم على الشهادة، فهي باطلاقها مخالفة لفتوى المشهور.
ومستند ما ذهب إليه كما في المسالك والجواهر حسنة إبراهيم بن نعيم المتقدمة، الصريحة في أنه " يؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية "، وهو مطلق، أي سواء أقروا بالخطأ أو ثبتوا على شهادتهم، وأما لو أقروا بالتعمد جاز قتلهم كذلك.
فالخبر يدل على قول الشيخ، لكن من الممكن حمله على الاقرار بالخطأ، أو على صورة شبه العمد، لأنهم لو كانوا يعلمون بكذب الرابع لما شهدوا، وحيث رجع انكشف لهم، فهو شبيه عمد، وعليهم الدية.
فإن تم هذا الحمل فهو، وإلا فالخبر معرض عنه وإن كان معتبرا سندا، لمخالفته للأصل، فإن أحدا لا يلزم باقرار غيره.
ومن هنا قال العلامة بعد قول الشيخ: " ليس بجيد " وقال المحقق: " لا وجه له ".
وأما الاشكال في الخبر بأن الرجوع عن الشهادة لا يلازم كون الشهادة بالزور (1) ففيه: أن جواب الإمام عليه السلام يكشف عن كون تلك الشهادة زورا.