السبب على المباشرة، وفي الكفاية أنه المقطوع به في كلام الأصحاب.
وإن قالوا: أخطأنا. كان عليهم الدية. وظاهر قول المحقق وغيره " عليهم " هو كونها في أموالهم، وبه صرح في الجواهر.
أقول: أما الانتقال إلى الدية فلا كلام فيه، إنما الكلام في أنه من الخطأ المحض أو أنه شبيه عمد؟
قال في المسالك: " فإن قالوا أخطأنا فعليهم الدية على ما يفصل في قتل الخطأ " وظاهره أنه من الخطأ المحض، وتبعه بعضهم كصاحب كشف اللثام حيث قال: " فعليهم الدية في أموالهم، لأنه ثبت باقرارهم، إلا أن تصدقهم العاقلة ".
وقال صاحب الجواهر: لأنه شبيه عمد.
أقول: " الخطأ " هو وقوع " القتل " مثلا بلا قصد منه إليه، كما لو رمى حيوانا فأصاب انسانا وقتله.
و " شبه العمد " هو أن يكون قاصدا للقتل لكن يشتبه في تطبيق من يقصد قتله فيقتل غيره، كمن حفر بئرا على طريق زيد قاصدا وقوعه فيها لأنه مهدور الدم فوقع فيها فمات، ثم ظهر كون المهدور دمه غير زيد.
و " العمد " هو القيام بهذه المقدمات، مع عدم الاشتباه في التطبيق والعلم بكونه معصوم الدم.
ففي " العمد " القصاص.
وفي " شبه العمد " الدية في ماله.
وفي " الخطأ " الدية على العاقلة.
فصاحب الجواهر يقول بثبوت الدية في مال الشهود، لأنه شبيه عمد، وصاحب كشف اللثام يقول: بثبوتها في أموالهم، لأن الخطأ قد ثبت باقرارهم