فالأقوى عدم نقض الحكم إلا في الحد.
ثم إن الآثار قد ذكرنا بعضها. وقد ذكر في القواعد والجواهر منها: آثار الشهادة بالردة، فإن الحكم في المحكوم بردته إذا رجع الشهود قبل قتله يسقط للشبهة، لكن تبقى قسمة ماله واعتداد زوجته قال في القواعد وشرحه عدة الوفاة إن كانت عن فطرة، أو عدة الطلاق لو كانت عن غير فطرة.
ومنها: أثر الشهادة بالقتل وهو القصاص بناءا على كونه من الحدود التي تدرأ بالشبهة، قال في القواعد وشرحها: " لو رجعا قبل استيفاء القصاص في النفس لم يستوف، احتياطا في الدماء، وهل ينتقل إلى الدية؟ اشكال، من الشهادة بحق الآدمي، ولما تعذر القصاص ثبت الدية لأنها بدله، ولئلا يطل دم امرئ مسلم. ومن أصل البراءة، وأن الدية لا يثبت في العمد إلا صلحا، وأن الرجوع عن الشهادة عليه أسقطه عن أصله وإلا أوجب القصاص. فإن أوجبناها رجع بها عليهما أخذا باقرارهما ".
قلت: أولا ليس القصاص من الحدود حتى يعمه دليل الدرء. وثانيا:
لو كان دليل الالحاق هو الاحتياط في الدماء، فلماذا لم تسقط آثار الحكم بالردة الحاقا بسقوط القتل، مع أن المال والفرج مما يحتاط فيه كالنفس؟
وثالثا: لو سلم الحاق القصاص بالحدود فالأقوى هو الوجه الثاني، وهو عدم الانتقال إلى الدية لما ذكره كاشف اللثام واختاره صاحب الجواهر.
هذا وفي المسالك: وينبغي الحاق العقوبات كالقتل والجرح بالحدود والعقود والايقاعات بالمال، لسهولة خطرها وترجيحا لحق الآدمي. ويحتمل الحاق النكاح بالحدود، لعظم خطره وعدم استدراك فائت البضع.
فبالنسبة إلى " القتل والجرح " مثلا قال: ينبغي الالحاق. وبالنسبة إلى " النكاح " قال: يحتمل الالحاق. لكن في الجواهر نسب إليه احتمال الحاق