القصاص وعلى المقر بالخطأ نصيبه من الدية، ولولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع، ورد الفاضل عن دية صاحبه، وله قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم).
أقول: قال في الجواهر: كل ذلك لا خلاف فيه، بل لعل الاجماع بقسميه عليه. واستدل له بأمور:
الأول: قاعدة قوة السبب على المباشرة.
وهذه قاعدة مسلمة (1) عند العرف، فإنهم يرون الشاهد هو السبب في إحقاق الحق أو إضاعته، والحاكم والمباشر للأمر على أثر حكمه معذوران عندهم.
وتؤيد هذه القاعدة النصوص الواردة في موارد مختلفة.
الثاني: عمومات القصاص. كقوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " بناءا على أن يكون له اطلاق.
الثالث: ما ورد في كتاب القصاص من حكم المشتركين في القتل عمدا وخطأ.
الرابع: نصوص المقام، ومنها:
1 - ابن محبوب: " عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل. قال: إن قال الراجع الرابع أوهمت ضرب الحد وأغرم الدية. وإن قال: تعمدت قتل " (2).
وقد اشتمل هذا الخبر على وجوب الحد والدية في حال الخطأ، وكأن الحد للقذف، والدية للقتل عن خطأ، وهذا مما لم يفت به. أما في حال