إليه المحقق من تحقق الشبهة الموجبة للسقوط برجوع الشهود، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ادرأوا الحدود بالشبهات ".
ثم عطف عليه المحقق حد الآدمي المحض والحد المشترك بينه تعالى وبين الآدمي. والدليل على ذلك عموم الحديث لهذين القسمين أيضا.
ولكن إذا كان المقصود من " الشبهة " هو الشبهة بالنسبة إلى واقع الأمر فإنها موجودة حتى مع عدم رجوع الشهود، لأن الشهادة قد تطابق الواقع وقد لا تطابقه، ولازمه عدم الحكم بشهادة من الشهادات إلا إذا كان الشاهد معصوما. وإن كان المقصود منها الشبهة في الحكم على أثر الرجوع مثلا، بمعنى الشك في وقوعه طبق الموازين الشرعية فإن اطلاقات أدلة نفوذ الحكم والقضاء ترفع هذه الشبهة، وتقتضي نفوذ الحكم. إلا إذا كان الحكم في حد لدليل ادرأوا الحدود بالشبهات. وهو يعم الأقسام الثلاثة.
وكيف كان ففي الجواهر أنه لا أجد في شئ من ذلك خلافا محققا.
قال: نعم في القواعد عبر بلفظ الأقرب مشعرا باحمال العدم بل قال متصلا بذلك: والاشكال في حدود الآدمي أقوى ".
قلت: وفي المسالك: " وإن كانت في حد الله تعالى قيل: لم يستوف لأنه مبني على التخفيف، ويدرأ بالشبهة، وهي متحققة بالرجوع. وإن كان حق آدمي أو مشتركا فوجهان: من تغليب حق الآدمي. ووجود الشبهة الدارئة له في الجملة، وهذا أولى. والمصنف جزم بالحكم في القسمين استضعافا للفرق ".
ويمكن الاستدلال لعدم السقوط بمرسلة جميل بناء على أن المراد من " قضى عليه " فيه هو الأعم من الاستيفاء وعدمه، فيشمل ما نحن فيه وهو الرجوع بعد الحكم وقبل اجراء الحد.