لما عن جامع المقاصد من الرواية بذلك. بل قيل: يمكنهم أن تكون هي رواية جميل عن الصادق عليه السلام: " في شاهد الزور قال: إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل " (1).
وإن كان فيه ما لا يخفى.
وفيه: أن النقض في مفروض السؤال في الخبر على القاعدة، لأن الحكم مستند إلى شهادة زور، فهو ساقط، وإذا سقط والعين تالفة ثبت الضمان، من جهة قوة السبب على المباشر، ولا يصلح هذا الخبر دليلا على النقض في محل الكلام وهو الرجوع عن الشهادة، فإنه لا يثبت من الرجوع كون الشهادة زورا بل يتردد الأمر بين صدق الشهادة الأولى والشهادة الثانية.