السادس: إن الحكم الصادر نافذ بالاجتهاد به فلا ينقض بالاحتمال.
وفيه: أن عدم نقضه بالاحتمال محتاج إلى دليل، ولذا كان مانعا عن الحكم لو كان الرجوع قبله، فلولا الدليل وهو مرسلة جميل لما تم الحكم بعدم النقض، فهذا الوجه ساقط.
السابع: إن الشهادة أثبتت الحق، فلا يزول بالطارئ كالفسق والموت.
وفيه: أنه إن كان الرجوع من الطوارئ كالموت تم ما ذكره، لكنه ليس كذلك، بل الرجوع يوجب الشك في صحة الشهادة الأولى.
فتحصل عدم النقض في هذه الصورة للمرسلة المنجبرة.
وأما ثبوت الضمان مثلا أو قيمة أو قصاصا أو دية أو نحو ذلك على الشهود فلا كلام فيه كذلك، إنما الكلام في أنه يثبت نتيجة الاتلاف من الشهود لكونه مستندا في الحقيقة إليهم من جهة أن السبب أقوى، أو جاء نتيجة الحكم غير المنقوض.
وذلك لأن ثبوت الغرم لا يلازم نفوذ الحكم بل ولا وجوده، فقد يتسبب الشخص في قتل أو تلف مال فيضمن من دون حكم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن للحكم غير المنقوض آثارا أخرى تترتب تبعا للحد وإن رجع الشاهدان كعدم جواز إمامة المشهود عليه، وعدم سماع شهادته فيما بعد، وعدم أهليته لمنصب القضاء ونحو ذلك.
إن أمكن اثبات الضمان على الشهود هنا بأدلة نفوذ الحكم بضميمة الاجماع إذ لولا الاجماع لأمكن الخدش في الاستدلال بدعوى انصراف تلك الأدلة عن الحكم المستند إلى الشهادة المرجوع عنها فهو، وإلا ففي كون السبب أقوى من المباشر لاثبات الغرم عليهم كفاية حتى لو فرض نقض الحكم. نعم مع نفوذ الحكم تترتب الآثار الأخرى فيحرم أخت الغلام الموطوء وأمه وبنته، وأكل البهيمة