وفيه: أنه فرق بين الفسق والرجوع، فإن الرجوع يسقط الوثوق بالخبر وليس من سيرة العقلاء الاعتماد على شهادة من رجع عن شهادته، وليس الأمر في الفسق كذلك. فالقياس مع الفارق.
والثاني: إن طرو الفسق يضعف العدالة السابقة، لبعد طروه دفعة واحدة.
وفيه: أنه منقوض بالجنون، على أنه لو كان كذلك لكشف عن الاستعداد للفسق، ومن الواضح أنه غير قادح.
والثالث: إن المقام كما لو كان وارثا ومات المشهود له قبل الحكم.
والجواب: أنه لولا الاجماع على عدم القبول هناك لقلنا بالقبول.
فالفارق هو الدليل.
وقد أجاب صاحب الجواهر عن كل هذه الوجوه بأنها جارية في الجنون ونحوه، مع أنه لا خلاف في قبول الشهادة السابقة عليه.
قال: نعم لو أمكن اثبات اقتضاء الفسق بطلان الشهادة ما لم يحكم بها اتجه ذلك يعني دعوى الفرق بين الفسق وبين الجنون ونحوه لا أقل من الشك في قبولها في الفرض، ولو من جهة انسياق غير الفرض من اطلاق الأدلة، والأصل العدم.
قلت: يعني أصالة عدم الحجية. لكن هذا الأصل لا وجه له، لأنه إنما يتأتى مع عدم استصحاب القبول، وهو هنا موجود، فهو كما لو قال: صل خلف العادل ولا تصل خلف الفاسق، فصدرت صغيرة من العادل وشك في قدحها في عدالته، فإن مقتضى القاعدة استصحاب بقاء العدالة، لأن المتيقن من المعصية القادحة هو الكبيرة.
وما نحن فيه كذلك، لأن المفروض عدالته حين الأداء، ثم مع عروض