وهو ممنوع، فإن صريح قوله إنما هو التوقف في الحكم لا الشهادة، وبعد التسليم فقوله بعده أحكم بمنزلة الإعادة " قلت: والانصاف أن ما ذكره مشكل.
ولو كان المشهود به الزنا أو نحوه واعترفوا بالتعمد حدوا للقذف، وإن قالوا: غلطنا ففي القواعد: الأقرب سقوط الحد، وتبعه كاشف اللثام وصاحب الجواهر، وعن المبسوط والجواهر يحدان أيضا، وفي المسالك: وجهان أحدهما: المنع لأن الغالط معذور، وأظهرهما الوجوب لما فيه من التعيير وكان من حقهم التثبت والاحتياط، وعلى هذا ترد شهادتهم، ولو قلنا لأحد فلا رد " قال كاشف اللثام: ويؤيده مرسل ابن محبوب عن الصادق عليه السلام وهو خيرة التحرير.
وهذا نص المرسل: " في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل. فقال: إن قال الراجع: أوهمت ضرب الحد وأغرم الدية. وإن قال: تعمدت قتل " (1).
وأجاب عنه في الجواهر بقوله: لكن فيه أن تكليف الغافل قبيح فلا ريب في المعذورية، كما لا ريب في سقوط الحد معها، ضرورة أولويتها من الشبهة التي يدرأ بها، ولذا اختار في كشف اللثام السقوط لها.
وأما قول المسالك: وعلى هذا ترد شهادتهم ولو قلنا لأحد فلا رد " فغير واضح كما في الجواهر أيضا، ولعله يريد التلازم بين الحد والرد، ولكنه لا يناسب كلامه المتقدم عليه (2).