والدليل على عدكم في هذه الصورة هو الأصل بعد انصراف أدلة القضاء عن مثلها، وقد روى جميل عن أحدهما عليهما السلام في المرسل الذي هو كالصحيح كما في الجواهر سيما بعد اعتضاده بالشهرة. وفي المسالك وصفه بالحسنة قال:
" في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به وغرموه. وإن لم يكن قضي طرحت بشهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا ".
وأضاف في الجواهر أنه لا ترجيح لتقديم قولهم الأول على الثاني.
وأما الخبران:
1 - السكوني عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله:
" إن شهد عندنا بشهادة ثم غيرها أخذنا بالأولى وأطرحنا الأخرى " (1).
2 - هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ بأول الكلام دون آخره " (2).
فليسا ظاهرين في الرجوع، لا سيما الأول المشتمل على التغيير وهو غير الرجوع، وإن احتمل عمومه له، على أن اعراض الأصحاب عنهما موجب لوهنهما فلا يعارضان مرسل جميل الذي هو كالصحيح، ولو فرض التعارض وتساقط الطرفين كفى عدم الدليل على الحكم، لانصراف أدلة الشهادة والحكم عن هذه الشهادة. وأما تنزيلهما على ما بعد الحكم والاستيفاء فينافيه لفظ " أخذنا " و " يأخذ " فيهما الظاهر في الحكم.