أو رأى أن لا يشهد إلا به لمصلحة يراها أولا لها، بخلاف نحو البيع بدينار ودينارين، فإن العقد بدينار ينافي العقد بدينارين، وامكان فرض الاقرار على وجه ينافي الآخر غير قادح، ضرورة كون الكلام في عدم المنافاة بين الشاهدين فيه من حيث نفسه، بخلاف البيع لا من حيث انضمام أمور خارجة فتأمل ".
قلت: إنه مع اعترافه بامتناع التلفظ بلفظين كذلك. يعلم اجمالا بعدم أحدهما، فكل واحد أخذ به كان ترجيحا بلا مرجح، وثبوت الألف يتوقف على ثبوت الاقرار، فكيف يقال بثبوته مع عدم ثبوت الاقرار؟
وبما ذكرنا يظهر ما في تفريق المسالك بقوله: والفرق بين الاقرار والبيع حيث يثبت القدر الأقل بهما، ويتوقف الزائد على اليمين في الاقرار دون البيع:
إن الاقرار ليس سببا في ثبوت الحق في ذمته بل كاشف عن سبقه، فجاز تعدده ولم يناف أحد الاقرارين الآخر، بخلاف البيع فإنه سبب لثبوت الحق ولم يقم بكل واحد من البينتين بينة كاملة، وعليه يترتب ما لو شهد بكل واحد من الاقرار بن شاهدان، فإنه يثبت الأقل بشهادة الجميع والزائد بشهادة الاثنين، بخلاف البيع فإنه لا يثبت إلا بشاهدين لعدم امكان تعدد السبب فيه.
فإنه مع عدم الكاشف لا يثبت شئ، والأمر كذلك هنا بالتقريب الذي ذكرناه.
قال المحقق: (ولو شهد بكل واحد شاهدان ثبت ألف بشهادة الجميع والألف الآخر بشهادة اثنين).
أقول: وهذا واضح لا كلام فيه.
قال: (وكذا لو شهد أنه سرق ثوبا قيمته درهم وشهد الآخر أنه سرقته وقيمته درهمان. ثبت الدرهم بشهادتهما والآخر بالشاهد واليمين).
قال في الجواهر: لانتفاء التنافي وإن امتنع كون قيمة الشئ في الوقت