اخبار عن شئ واحد).
أقول: وذلك لأن الملاك توارد الشهادتين على أمر واحد معنى، والمعنى هنا واحد، وإن كان الاقرار بالعربية فعلا غير الاقرار بالأعجمية، لكن يختص هذا بما إذا أطلقا فلم يوقتا، أو وقتا بوقتين مختلفين. أما لو وقتا بوقت واحد فلا يثبت شئ للتكاذب.
قال في الجواهر: ولو شهد أحدهما أنه أقر عنده أنه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم الخميس، وآخر أقر أنه فعل ذلك يوم الجمعة لم يحكم إلا مع اليمين أو شاهد آخر ينضم إلى أحدهما، لأن المشهود به فعلان، بل هما في القتل متكاذبان.
أقول: لا يخفى القرق بين القتل وسائر الأمثلة المذكورة، فإن القتل لا يقبل التكرار وتلك تقبله، إلا إذا كان البيع أو الاستدانة مثلا واقعة واحدة باقرار البائع أو الدائن، ثم ادعى وقوع ذلك في يوم الجمعة مثلا، فشهد شاهد بوقوعه فيه وآخر بوقوعه يوم الخميس اعتبر شهادة الموافق لدعواه وحلف معه إن كان واحدا، وسقطت الشهادة الأخرى. ولو أقام الطرف أيضا بينة في مقابل بينته تعارضتا وتساقطتا ولم يثبت شئ.
قال: ولو شهد اثنان بفعل وآخران على غيره من جنسه أولا ثبتا إن أمكن الاجتماع وادعاهما. وإن لم يمكن الاجتماع أو أمكن ولم يدعه كان للمدعي أن يدعي أحدهما ويثبت بينته ويلغو الآخر مثل أن يشهد اثنان بالقتل غدوة وآخران به عشية، وكذا ما لا يمكن أن يتكرر كالولادة والحج عن اثنين في سنة.
وفي محكي المبسوط إذا لم يمكن الاجتماع استعمل القرعة.
وفي كشف اللثام: لا معنى لها إن كان الفعل مثل القتل والولادة من أم