الواحد دينارا ودينارين جميعا، لجواز أن لا يعرف أحدهما من قيمته إلا دينارا.
قال المحقق: (ولو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجميع والآخر بشهادة الشاهدين بهما).
ووافقه صاحب الجواهر.
أقول: إن الثوب المسروق واحد، والسرقة وقعت مرة واحدة، ومع وقوع الخلاف بين الشاهدين أو البينتين يقع التكاذب في كلتا الصورتين، فإن كان السارق وصاحب الثوب متداعيين (بأن يدعي السارق كون قيمته درهما والمالك درهمين) ثم أقاما البينة أو شهد لكل شاهد وحلف معه، وقع التعارض والتساقط، وحينئذ فالحكم هو التحالف، فإذا حلفا أخذ من السارق ما يقر به باقراره.
وإن كان صاحب الثوب يدعي الدرهمين والسارق لا دعوى له في مقابله، اعتبرت البينة أو شهادة الواحد الموافقة لدعواه وسقطت الأخرى، أما البينة فيثبت بها حقه بلا يمين، وأما شهادة الواحد فلا بد من أن يحلف معها حتى يثبت.
قال المحقق: (ولو شهد أحدها بالقذف غدوة والآخر عشية أو بالقتل كذلك لم يحكم بشهادتهما، لأنها شهادة على فعلين).
أقول: القذف مما يمكن تكرره، فلا تنافي بين الشهادتين به، والقتل لا يقبله فهما متكاذبان، فلو قامت بينة على القذف غدوة وأخرى على القذف عشية ثبت حدان.
ولو ادعى المدعي القتل ولم يتعرض إلى وقته، والمنكر كان ينكر أصل القتل وقع التعارض. فقال الشيخ بالقرعة فإن تم فهو وإلا فيرجع إلى ما تقرر في تعارض البينتين.
قال: (أما لو شهد أحدهما باقراره بالعربية والآخر بالعجمية قبل لأنه