أما البائع فلا دعوى له بشئ.
في هاتين الصورتين لا يوجد تعارض أصلا، لما تقرر من أنه يشترط في صحة الشهادة وقبولها موافقتها لدعوى المدعي، فتكون إحدى الشهادتين الموافقة للدعوى في الصورتين معتبرة والأخرى لاغية، وللمدعي أن يحلف مع الشادة المقبولة ويثبت حقه.
إذن لا وجه لقول المحقق " لتحقق التعارض " سواء كان المدعي في الفرع الذي عنونه هو المشتري أو البائع.
ويتحقق التعارض في الصورة:
الثالثة: لو وقع الخلاف بين البائع والمشتري في الثمن، فقال البائع بالدينارين، وقال المشتري بالدينار، وكان لكل منهما بينة على ما يدعيه، وحينئذ يتساقطان. وليس المرجع القرعة كما عن الشيخ والجواهر، إذ لا موضوع للقرعة هنا وإن كان لها فائدة، بل الصحيح بعد التساقط هو الحكم على المشتري بالدينار باقراره.
قال المحقق: (ولو شهد له مع كل واحد شاهد آخر ثبت الديناران).
أقول: مرجع الضمير في " له " هو " البائع "، وذلك لأنه إذا كان يدعي الدينارين فقد قامت بينة كاملة له على دعواه فيحكم له، والبينة الأخرى المخالفة لدعواه لاغية. فلا تعارض.
قال المحقق: (ولا كذلك لو شهد واحد بالاقرار بألف والآخر بألفين.
فإنه يثبت الألف بها والآخر بانضمام اليمين).
أقول: أوضحه في الجواهر بقوله: لعدم التعارض بين المشهود بهما وإن امتنع التلفظ بلفظين مختلفين في وقت واحد، فإن الشهادة بدينار لا تنفي الزائد، فيجوز أن لا يكون الشاهد سمع إلا دينارا، أو لم يقطع إلا به وتردد في الزائد،