واحدة والاختلاف في الزمان والمكان، فإن القرعة لا تفيد شيئا، نعم إن كان الفعل مثل الولادة من أمين واختلف المدعي، فادعت هذه أنها ولدته وشهد به اثنان ثبتت القرعة، وإن اتحد المدعي فلا بد من أن يعين هو الدعوى.
والشيخ إنما فرض المسألة في القتل واختلافه زمانا أو مكانا وأثبت القرعة.
وفي الجواهر: قد يظهر وجه كلام الشيخ مما ذكرناه في صورة ما لو كانت دعوى المدعي القتل مثلا، وجاء بالأربعة شهود، واختلف كل اثنين منهم في الزمان أو المكان، وقلنا بوجوب تعيين إحدى البينتين في مستند الحكم، لفائدة الغرم والرجوع بعد ذلك وغيرهما، فإنه لا طريق حينئذ إلا القرعة.
أقول: إن كان استعمال القرعة بعد التساقط فإن معنى التساقط سقوط كلتا البينتين عن الحجية، فلا يبقى مدرك للحكم حتى يراد تعيينه بالقرعة. اللهم إلا أن يقال ببقاء أحدهما لا على التعيين على الحجية والقرعة طريق لتعيينه ولكنه لا يخلو عن اشكال، أو يرجع إلى القرعة لترجيح إحدى البينتين على الأخرى إن كانت القرعة من المرجحات.
وبالجملة فإن الضابط في الفروع المذكورة بعد ما تقرر من اشتراط توارد الشاهدين على معنى واحد، وتوافقهما لدعوى المدعي أن كل شهادة سواء كانت شهادة واحد أو بينة كاملة لا توافق دعوى المدعي لاغية وتبقى الأخرى الموافقة بلا معارض، هذا إذا كان الفعل مما لا يقبل التكرار أو كان يقبله ولا يدعي إلا أحدهما، فإن كان يدعي كلا الأمرين ثبتا مع البينة أو الشاهد الواحد بيمين المدعي. فإن حصل التداعي من الطرفين وأقام كل بينة على دعواه وتخالفت البينتان فهنا يقع التكاذب والتساقط، ولا يحكم بشئ إلا إذا كان أحدهما مقرا فيؤخذ به.