كونه من الحدود لما تقدم من عدم ثبوت الحد بالشهادة على الشهادة بالنص والاجماع.
إنما الكلام في ثبوت الأحكام والآثار الأخرى فهل تثبت أو لا تثبت كالحد؟
وجهان كما في المسالك: من تلازم الأمرين أو الأمور وكونها معلول علة واحدة، ولو ثبت بعضها لزم ثبوت البعض الآخر لترتب الجميع على ثبوت أصل الفعل وهو الوطي.
ومن وجود المانع في بعضها وهو الحد بالنص والاجماع، فيبقى الباقي لأنه حق آدمي لا مانع من اثباته بشهادة الفرع، وتلازم معلولات الأحكام المستندة إلى علة واحدة ممنوع، ومن ثم يثبت بالشهادة على الشهادة بالسرقة المال دون الحد، وكذا مع الشاهد والمرأتين وبالعكس.
وقد اختار المحقق وتبعه صاحبا المسالك والجواهر الأول وهو الأقوى.
فعلى هذا يثبت بشهادة الفرع حق الآدمي دون الحد، سواء كانت الشهادة على نفس السبب وهو الزنا واللواط أم على الاقرار بذلك.
فلماذا خص المحقق قدس سره الحكم هنا بالاقرار؟
قال في المسالك: إنما فرض المصنف الحكم بالاقرار حذرا من تبعيض حكم السبب الواحد على تقدير الشهادة بنفس الزنا مثلا، فإنه سبب في الحد وفي نشر الحرمة، فيشكل تبعض الشهادة في أحدهما دون الآخر، بخلاف الاقرار بالفعل فإنه ليس سببا للحد، وإنما السبب هو الفعل المقر به.
والأصح عدم الفرق ".
وقد ذكر الجواهر كلام المسالك هذا ونسبه إلى غير واحد، ثم اعترضه بقوله: " وفيه: إن كان المراد اثبات الزنا نفسه بالشاهدين بالنسبة إلى الأحكام دون الحد، إن ذلك لا يقتضي إلا جواز وروده من الشرع، أما مع فرض عدمه