2 - داود بن الحصين أيضا قال: " سمعت من سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الرجل يكون عنده الشهادة، وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم، وأني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن أغيرها بخلاف ما أشهدت عليه وأزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه، وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب ما أشهدت عليه، أفيحل لي ذلك؟ فقال: إي والله ولك أفضل الأجر والثواب، فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون التصحيح به في قضائهم ".
3 - عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" قلت له: تكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا: قال: إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه ".
أقول: النصوص واردة في خصوص مورد كون القاضي من العامة، فهل يختص الجواز به أو تلغى هذه الخصوصية؟ لا يبعد الغاء الخصوصية، إذ لا فرق في إحقاق الحق بين أن يكون الحاكم من الخاصة أو العامة، وإلا لضاع الحق، ومن المعلوم أن الشارع لا يرضى بذلك.
فالحاصل أنه يشترط توافق الشاهدين معنى، سواء توافقا لفظا أو لا، فلو اختلفا معنى لم يحكم. قال المحقق: (نعم لو حلف مع أحدهما) أي مع الذي توافق شهادته دعواه (ثبت) ما يثبت بالشاهد واليمين.
قال في الجواهر: تكاذبا أم لا، وإن نسب الاجتزاء باليمين في صورة التكاذب في الدروس إلى القيل مشعرا بتمريضه، لكنه في غير محله، لأن التكاذب المقتضي للتعارض الذي يفزع فيه للترجيح وغيره إنما يكون بين البينتين