ولأنا قد بينا إن شهادة امرأتين تساوي شهادة الرجل، فإذا شهد رجلان على رجل جاز أن تشهد أربع نساء على ذلك الرجل قضية للتساوي ".
وفي المسالك نسبة الاستدلال بالأصل أيضا إلى المختلف، لكنه غير موجود في النسخة التي نقلنا منها عبارته.
قلت: أما الاجماع الذي ادعاه الشيخ ففي الجواهر نسبة القول الثاني إلى المشهور خصوصا المتأخرين.
وأما مراده من الأخبار فقد أوضحه العلامة في المختلف، فإنه بعمومه شامل للشهادة أصلا وفرعا، بل الثاني فهما أولى بالقبول من الأول لاستناده إلى شهادة الأصل. فهذا هو الوجه الأول.
والوجه الثاني ما ذكره العلامة من المساواة بين شهادة المرأتين وشهادة الرجل، المستفادة من قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان.
وجه الثاني: قال في المسالك: إن المجوز له إنما هو الضرورة، أما بضرورة الانفراد أو لفقد الرجال كما في حالة الوصية، ولا ضرورة هنا.
ولاختصاص النساء ببعض الأحكام غالبا.
وفي الجواهر: للأصل بعد ظهور النصوص السابقة في اعتبار الرجلين في الشهادة على الشهادة، السالم عن معارضة الاطلاق المزبور الظاهر في قبول شهادتهن عليه نفسه الذي لا تطلع عليه الرجال غالبا، لا الشهادة عليه التي هي عكس ذلك.
والأولوية الواضحة المنع، بل والاجماع المزبور المتبين خلافه. ولذا قال في كشف اللثام: دون ثبوته خرط القتاد. ووهنه في الرياض بندرة القائل بمضمونه عدا الناقل ونادر.
والأخبار المرسلة التي لم نقف منها على خبر واحد كما اعترف به أيضا بعضهم.