وإن سمياه وعدلاه في حالتي التحمل والأداء لكن شهدا بتخلل فسقه بينهما فقولان.
وإن سمياه وعدلاه حين الأداء لكن ثبت فسقه حال الشهادة ولم يعلم بقاؤه على الشهادة حال عدالته، فقال في الجواهر بطرح الحاكم الشهادة، قال:
بل يقوى اعتبار تجديد التحمل.
ويرد عليه أما نقضا بما إذا شهد العدل وشهد الفرع بشهادته وشك في بقائه على الشهادة. وأما حلا فإنه مع الشك يستصحب بقاؤه على الشهادة ويحكم.
اللهم إلا أن يكون الوجه فيما ذكره ما تفيده آية النبأ من النهي عن ترتيب أي أثر على خبر من جاء بالخبر في حال الفسق، بأن يكون الشهادة على خبره أثرا من آثاره.
هذا كله لو سمياه.
ولو عدلاه ولم يسمياه بأن قالوا نشهد على شهادة عدلين أو عدول لم تقبل، قال في الجواهر بلا خلاف أجده بيننا، واستدل له في المسالك بوجوه قائلا:
" لأن الحاكم قد يعرفهم بالجرح لو سموا، ولأنهم قد يكونون عدولا عند قوم وفساقا عند آخرين، لأن العدالة مبنية على الظاهر، ولأن ذلك يسد باب الجرح على الخصم ".
هذا وفي المسالك: أنه لا يشترط في شهادة الفرع تزكية شهود الأصل، بل له اطلاق الشهادة. وكذا في الجواهر حيث قال: ليس على شهود الفرع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل ولا أن يعرفوا صدقهم، كما ليس عليهم تعديلهم ".
وهل يشترط معرفة شهود الأصل بالعدالة؟
قال في الجواهر بالعدم، ثم نقل عن المفيد أنه قال: لا يجوز أن يشهد