ويخرج من ذلك أيضا ما لو كان المحل مما يقبل فيه شهادتهن منضمات سواء شهدت فرعا على النساء أم على الرجال.
وفي النافع جعل مورد الخلاف شهادتهن على الشهادة في الموضع الذي يقبل فيه شهادتهن، وهو شامل لجميع هذه الموارد. وبهذا صرح جماعة منهم الشهيد في الشرح والعلامة في المختلف وهو الحق.
وعلى هذا فموضع القول بالجواز شهادتهن على الشهادة فيما لهن فيه مدخل سواء شهدن على مثلهن أم على الرجال، وحينئذ فيشهد على شاهد أربع نساء سواء كان المشهود عليه رجلا أم امرأة، فلو كن أربع نساء شهد عليهن ست عشرة امرأة إن لم يشتركن في الشهادة على أزيد من واحدة. وإلا أمكن الاجتزاء بالأربع، كما مر في شهادة الرجلين.
إذا عرفت هذا ففي المسألة قولان:
أحدهما الجواز. ذهب إليه الشيخ في الخلاف، وقواه في المبسوط لكنه جعل الآخر أحوط، وابن الجنيد والعلامة في المختلف.
والثاني المنع. ذهب إليه الشيخ في موضع من المبسوط وابن إدريس والعلامة في غير المختلف، والمحقق هنا.
وتردد المحقق في النافع، وكذا العلامة في الارشاد.
وجه الأول: قال الشيخ في الخلاف: " لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والاملاك والعقود. وقال قوم لا تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال في جميع الأشياء. دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم ".
قال العلامة: والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف. لنا: عموم قول علي عليه السلام: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه. فإن ذلك شامل للشهادة بالأصالة والفرعية.