ومن هنا يقوى إرادة ما دل على قبول شهادة رجل وامرأتين منهما، لكن كان عليه ضم الكتاب معها أيضا.
إلا أنه لا يخفى عليك ظهورها في ما لا يشمل الشهادة على الشهادة.
والتساوي المزبور لم يثبت عمومه للمفروض بوجه يقطع العذر شرعا، خصوصا بعد عدم حجية كل ظن للمجتهد والقياس والاستحسان.
وكذا الكلام في الأخير، ضرورة عدم ثبوته على وجه يشمل الفرض أيضا، وإلا لأجزأ الشاهد واليمين الثابت في النصوص اثباتهما لجميع حقوق الآدميين، فهما أولى من النساء في ذلك، ولا أظن أحدا يقول به، خصوصا بعد التصريح بعدم الاجتزاء به في الخبر السابق في إحدى النسختين. انتهى كلامه قدس سره.
أقول: إن حاصل ما ذكر للمنع هو الجواب عما استدل به المجوزون من النص والاجماع، وحينئذ يكون المرجع هو الأصل.
لكن فيما ذكر من الجواب تأمل، إذ يمكن أن يقال بالنسبة إلى النصوص:
أولا: إن النصوص الواردة في الشهادة على الشهادة لا وجه لتقييدها بالرجل وإن كانت واردة في مورده ولا هي ظاهرة في اعتباره في الشهادة على الشهادة.
وثانيا: إن أدلة قبول شهادة النساء فيما تقبل شهادتهن فيه لا ظهور لها في صورة كونهن شاهد أصل، بل هي أعم من الشهادة ومن الشهادة على الشهادة، كما قلنا بالنسبة إلى أدلة قبول شهادة العدل من أنها أعم من الرجل والمرأة، ولا مقيد لهذا الاطلاق بصورة تعذر الرجل.
بل إن الشهادة على الشهادة شهادة عرفا، والخطابات الشرعية منزلة على المفاهيم العرفية.