وجوبه على الكفائية.
أما الأول: فقد ادعي عليه الاجماع في كلمات جماعة، فهذا أحد الأدلة.
والدليل الثاني: قوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) فإن ظاهر الوعيد على الترك هو الوجوب، والمراد من هذه الشهادة كما دلت عليه صحيحة هشام الآتية أداؤها.
والدليل الثالث: الأخبار (1)، ومنها:
1 - هشام بن سالم: (عن أبي عبد الله عليه السلام: في قول الله عز وجل ومن يكتمها فإنه آثم قلبه: قال بعد الشهادة).
2 - جابر: (عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حق امرئ مسلم أتي يوم القيامة ولو جهة نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ألا ترى أن الله عز وجل يقول وأقيموا الشهادة لله).
3 - الحسين بن زيد: (عن الصادق عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي: أنه نهي عن كتمان الشهادة وقال: من كتمها أطعمه الله على رؤوس الخلائق، وهو قول الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه).
4 - عيون الأخبار عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام في حديث النص على الرضا عليه السلام أنه قال: (وإن سئلت عن الشهادة فأدها، فإن الله يقول: