لكنها مطلقة من حيث العلم بضياع الحق وعدمه. وفي بعض ما يقيدها بما إذا لم يؤد عدم شهادته إلى ضياع الحق وإلا يجب حتى مع عدم الاستشهاد:
1 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت، إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له إلا أن يشهد).
2 - يونس فيما رواه مرسلا عن الصادق: (إذا سمع الرجل. إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد).
3 - مرسلة الصدوق: (قال الصادق: العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما).
فتلخص: إن الشهادة واجبة فيما إذا دعي بالوجوب العيني، فإن لم يدع فهو بالخيار، فلا وجوب لا عينا، ولا كفاية إلا إذا علم من الظالم، بمعنى توقف شهادته على علمه بالظالم منها لولا الشهادة. خلافا لصاحب الجواهر القائل بالكفائية في صورة الاستدعاء للتحمل وعدم الوجوب أصلا في صورة عدم الاستدعاء إلا إذا علم الظالم، وكأن معتمده هو الاجماعات التي لم يعلم كاشفيتها عن رأي المعصوم، بل من المحتمل كونها مبنية على كون الحكمة في وجوب الأداء وحرمة الكتمان ضياع الحق وهي متحققة بشهادة الاثنين.
ثم قال: رحمه الله: يمكن أن يكون محل كلامهم في المقام خصوص الشهادة في صورة المخاصمة التي تقام عند الحاكم. وأما الشهادات في غيرها كالشهادة بالاجتهاد والعدالة ونحوها مما لا ترجع إلى مخاصمة عند الحاكم ولا يراد اثباتها عنده فلا يبعد القول بوجوبها عينا على كل من كانت عنده، ولا مدخلية لكيفية التحمل فيها، لظهور الأدلة السالمة عن المعارض بالنسبة إلى ذلك، بعد تنزيل الاجماعات المزبورة على غير هذه الصورة التي لا غرض بمقدار مخصوص منها، بل ربما كان الغرض تعدد الشهادة فيها لكونه أتم للمقصود