يشهد له ما عن تفسير العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في قول الله عز وجل: ولا يأب إلى آخرها: من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها، وليقمها ولينصح فيها، ولا تأخذه فيها لومة لائم، وليأمر بالمعروف وينه عن المنكر.
لكن قال فيه أيضا: وفي خبر آخر: إنها نزلت فيما إذا دعي لسماع الشهادة وأبى، وأنزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها. إلى آخرها.
أقول: وكيف كان فإن الأقوى هو القول المشهور، والمعتمد في الاستدلال هو النصوص.
القول بالكراهة وقال صاحب الجواهر بعدم خلو القول بعدم وجوب التحمل وأنه مستحب بل تركه مكروه من قوة، وذكر لذلك وجوها:
الأول قوله: إن الآية على طولها مشتملة على الآداب، بل ملاحظة ما قبلها